العظيم آبادي

130

عون المعبود

المدينة . قال الخطابي : أخطأ من قال بالموحدة انتهى ( أن أرسل إلي بها ) أي بالشاة المشتراة لنفسه ( بثمنها ) أي الذي اشتراها به ( فلم يوجد ) أي الجار ( فأرسلت ) أي المرأة ( إلي بها ) أي بالشاة ، فظهر أن شرائها غير صحيح ، لأن إذن زوجته ورضاها غير صحيح ، وهو يقارب بيع الفضولي المتوقف على إجازة صاحبه وعلى كل فالشبهة قوية والمباشرة غير مرضية ( أطعميه ) أي هذا الطعام ( الأسارى ) جمع أسير ، والغالب أنه فقير . وقال الطيبي : وهم كفار وذلك أنه لما لم يوجد صاحب الشاة ليستحلوا منه وكان الطعام في صدد الفساد ولم يكن بد من إطعام هؤلاء فأمر بإطعامهم انتهى والحديث سكت عنه المنذري . ( باب في أكل الربا وموكله ) ( أكل الربا ) أي أخذه وإن لم يأكل ، وإنما خص بالأكل لأنه أعظم أنواع الانتفاع ( وموكله ) بهمز ويبدل أي معطيه لمن يأخذه ( وشاهده وكاتبه ) قال النووي : فيه تصريح بتحريم كتابة المترابيين والشهادة عليهما ، وبتحريم الإعانة على الباطل . قال المنذري : وأخرجه الترمذي وابن ماجة ، وقال الترمذي حسن صحيح وأخرجه مسلم من حديث جابر بن عبد الله بتمامه ، ومن حديث علقمة عن عبد الله بن مسعود في آكل الربا وموكله فقط . وأخرج البخاري من حديث أبي جحيفة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب ، وعن ثمن الدم ، ونهى عن الواشمة والموشومة ، وأكل الربا وموكله ، ولعن المصور